مادة (18) |
يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يساوي مرة و نصف عدد الأقطار التي ينتمي
إليها أعضاء الأتحاد العاملون و ينتخب الأعضاء الذين ينتمون لكل قطر من الأقطار عضوا عنهم في مجلس أدارة
الأتحاد و تنتخب الجمعية العمومية الأعضاء المكملين حسب عدد الأصوات التي يحصل عليها كل منهم على ألا يكون
لكل دولة أكثر من عضوين في مجلس الأدارة و يجوز أختيار عضو مناوب لكل من أعضاء مجلس الإدارة وفق الطريقة
ذاتها. |
مادة (19) |
تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات. |
مادة (20) |
ينتخب مجلس الإدارة في أول أجتماع من بين أعضائه رئيسا و نائبين له و في حالة
غياب الرئيس و نائبه الأول يقوم النائب الثاني بأدارة الجلسة وفي حالة غياب الرئيس ونائبيه ينتخب المجلس من
بين أعضائه رئيسا لتلك الجلسة. |
مادة (21) |
يخلو منصب عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية :-
- فقد الجهة التي يمثلها لشرط من شروط العضوية العاملة
- الإقالة من قبل الجهة التي يمثلها العضو
- الإستقالة في حالة قبولها
- التغيب عن حضور أجتماعين متتالين بدون عذر مقبول
- الوفاة أو العجز عن العمل
تملأ المناصب الشاغرة وفقا لأحكام المادة (18) من هذا النظام |
مادة (22) |
تكون أجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء وفي حالة عدم أكتمال النصاب القانوني تكون
الأجتماعات بحضور الأغلبية العادية بعد مضي أربع وعشرين ساعة من الموعد المحدد للأجتماع. |
مادة (23) |
لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد و تصدر قرارات المجلس بالأغلبية
العادية للأعضاء الحاضرين و عند تساوي عدد الأصوات يرجح جانب الرئيس ويجوز للعضو المتغيب أن يفوض عنه عضوا
أخر في المجلس بمقتضى تفويض كتابي ولا يقبل من العضو نفسه التغيب أكثر من أجتماعين متتالين ما لم يكن لذلك
مبررا بعذر مقبول كما لا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد . |
مادة (24) |
يجتمع مجلس الأدارة مرة كل ستة أشهر على الأقل و يحدد المجلس مكان و تاريخ
الإجتماع التالي و يجوز للمجلس أن يجتمع للضرورة بناء على أقتراح الأمين العام للأتحاد وموافقة رئيس المجلس
أو بناء على طلب من نصف أعضاءه. |
مادة (25) |
يختص مجلس الإدارة بما يلي:-
إعتماد خطة عمل الإتحاد و عرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها
تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أغراضه وتخويلها أيا من صلاحياته مع تقديم تقاريرها إلى
الأمين العام لعرضها على مجلس الإدارة.
أعتماد اللوائح المالية و الإدارية للإتحاد
تحديد رسوم العضوية و الإشتراكات السنوية للاعضاء العاملين و المنتسبين
إقرار الهيكل التنظيمي للأتحاد
تعيين الأمين العام للأتحاد و تحديد مكافئته
تعيين المستشار القانوني للأتحاد وتحديد مكافئته بتوصية من الأمين العام.
تعيين موظفي الأمانة العامة الرئيسيين و إتهاء خدماتهم.
تقرير وسائل التعاون مع الهيئات و الجهات المعنية بالشئون التي تدخل في مجالات نشاط الإتحاد.
وضع التقرير السنوي عن نشاط الأتحاد و الميزانية التقديرية و الميزانية العمومية و الحساب الختامي و
عرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها
البت في طلبات الإنضمام و الأنسحاب من عضوية الإتحاد
بحث زوال صفة العضوية من الأعضاء و رفعها للعرض على الجمعية العمومية
فك الخلافات التي تنشأ بين عضوين من أعضاء الإتحاد إذا طلب منه ذلك.
تقرير خلو منصب الأعضاء و شغلها
|
مادة (26) |
يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه ببعض أختصاصاته المشار إليها في المادة
السابقة. |
مادة (27) |
يجوز لمجلس الإدارة يدعو أيا من اعضاء الإتحاد لحضور المداولات حول
موضوعات تمثل مصلحة خاصة لهذا العضو دون أن يكون له حق التصويت كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة أي من أعضاء
الأتحاد أو من يرى أهمية الاسترشاد برأيهم في أجتماعاته |
|
القسم الثالث: الأمانة العامة |
مادة (28) |
تتألف الأمانة العامة للأتحاد من أمين عام يعاونه جهاز من الموظفين طبقا
للهيكل التنظيمي للأتحاد. |
مادة (29) |
يكون تعيين الأمين العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويجوز لمجلس الإدارة
إنهاء خدمة الأمين العام قبل أنتهاء تلك المدة إذا فقد الثقة و الإعتبار.
يشترط في الأمين العام التفرغ لأداء مهامه. |
مادة (30) |
يكون تعيين موظفي الأمانة العامة الرئيسيين بقرار من مجلس إدارة الإتحاد بناء على أقتراح الأمين
العام و يكون تعيين و أنهاء خدمات باقي الموظفين وفقا للنظام الداخلي للأتحاد و بقرار من الأمين العام و
يراعي في أختيار موظفي الأمانة العامة أن يكونوا على قدر رفيع من المعرفة و القدرة المهنية و طبقا لميزانية
الأتحاد . |
مادة (31) |
تختص الامانة العامة بما يلى:-
اعداد الخطط السنوية و تنفيذها بعد اقرارها .
اعداد مشروع جدول اعمال اجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية
تبليغ قرارات و توصيات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية إلى أعضاء الإتحاد و متابعة تنفيذها
إعداد مشروعات اللوائح المالية و الإدارية و الهيكل التنظيمي.
إعداد مشروع الموازنة و مشروع التقرير السنوي عن نشاط الإتحاد.
تصريف الشئون العادية و اليومية للإتحاد.
|
مادة (32) |
يزاول الأمين العام جميع الأعمال و الإجراءات التنفيذية وفقا لهذا النظام و يكون مسئول أمام
مجلس الإدارة عن كافة أعماله و تصرفاته.
|
مادة (33) |
يكون الأمين العام هو الممثل القانوني في حدود أغراض الأتحاد المنصوص عليها في هذا النظام و
يتمتع بالصلاحيات الكافية لمزاولة أعمال وظيفته.
|
مادة (34) |
لا يكون للأمين العام أو الموظفين أن يقبلوا أي تعليمات من أى جهة أو سلطة خارج الأتحاد, و لا
يجوز كذلك الجمع بين وظائف الأمانة العامة للأتحاد و عضوية مجلس الإدارة.
|